12503
عبد الرزاق ، عن
ابن التيمي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، عن
الحكم ، وعن
إبراهيم قالوا : " في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ، وكانوا يقولون :
" ليس على قاذفهن حد " .