صفحة جزء
12503 عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن طاوس ، ومجاهد ، والشعبي ، عن الحكم ، وعن إبراهيم قالوا : " في اليهودية والنصرانية تحت المسلم يقذفها إنه يلاعنها ، وكذلك قولهم في الحر تحته الأمة ، وكانوا يقولون : " ليس على قاذفهن حد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية