صفحة جزء
[ ص: 130 ] 12511 عبد الرزاق ، عن موسى ، عن الزهري قال : " إن كان لها ولد مسلم جلد قاذفها بحرمة الإسلام ، وإلا فلا حد على قاذفها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية