صفحة جزء
12618 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا ارتدت المرأة ولها زوج ولم يدخل بها ، فلا صداق لها ، وقد انقطع ما بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية