صفحة جزء
12650 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : كان ابن شهاب يقول : " يخير زوجها إذا أسلمت قبله ، فإن أسلم فهي امرأته وإلا فرق الإسلام بينهما " . قال : وكتب عمر بن عبد العزيز : " إذا أسلمت [ ص: 173 ] قبله خلعها منه الإسلام كما تخلع الأمة من العبد إذا أعتقت قبله " .

التالي السابق


الخدمات العلمية