12659
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
امرأة أسلمت وزوجها مشرك ، فلم تنقض عدتها حتى أسلم ؟ قال : " يقران على نكاحهما ،
[ ص: 175 ] إلا أن يكون أمرهما قد رفع إلى السلطان ، فيفرق بينهما " . قال
معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز .