صفحة جزء
12671 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن زيد بن وهب قال : كتب عمر بن الخطاب : " أن المسلم ينكح النصرانية ، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ، ويتزوج المهاجر الأعرابية ، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ، ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية