صفحة جزء
[ ص: 181 ] 12689 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الإسلام تطليقة ، فقال عمر : " لا آمرك ، ولا أنهاك " . فقال عبد الرحمن بن عوف : " لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء " . قال معمر : وكان قتادة يفتي به يقول : " ليس طلاقك في الشرك بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية