[ ص: 181 ] 12689
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال : سئل
عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ، وفي الإسلام تطليقة ، فقال
عمر : " لا آمرك ، ولا أنهاك " . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : " لكني آمرك
ليس طلاقك في الشرك بشيء " . قال
معمر : وكان
قتادة يفتي به يقول : " ليس طلاقك في الشرك بشيء " .