صفحة جزء
12747 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن غير واحد من أصحابه أنهم قالوا : إذا زوجها فلا بأس بأختها ، وكان ابن عمر " يكره ذلك ، وإن زوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية