صفحة جزء
12759 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " يعرض عليها الإسلام فإن أبت فليصبها إن شاء إذا استبرأها ، وإن كانت مجوسية ولكنه يكرهها على الغسل من الجنابة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية