12787
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة ، عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : في
الرجل يزني بالمرأة ، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها ، " أوله سفاح ، وآخره نكاح ، أوله حرام ، وآخره حلال " .
12788
عبد الرزاق ، عن
ابن التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
[ ص: 203 ] عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .