صفحة جزء
[ ص: 207 ] 12804 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " إذا فجر الرجل بالمرأة فهو أحق بها من غيره ، وإذا زنى الرجل بالمرأة فجلدت لينكحها إن شاء ، فإذا تابا حل له نكاحها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية