12818
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
قتادة قال :
تسرت امرأة غلاما لها ، فذكرت لعمر فسألها : " ما حملك على هذا ؟ " فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار
عمر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : تأولت كتاب الله - تعالى - على غير تأويله ، فقال
عمر : " لا جرم والله ، لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها " .