12864
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=977725في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج ، فوقع زوج المرأة على الجارية قال : إن كان لم يطلقها - أو قال : هو ابني فله الولد - الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أخبرني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد . وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة ، فالولد لسيدها ، وذكر النكال .