صفحة جزء
12882 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة في الأمة يطلقها العبد تطليقة ، فتحيض حيضة ، ثم تعتق فتختار الزوج قال : " تعتد عدة الحرة ، وتحتسب بتلك الحيضة ، إلا أن يكون زوجها ارتجعها ، فإن طلقها تطليقتين ، ثم عتقت في العدة اعتدت أيضا عدة الحرة " . قال قتادة : وإن شاء راجعها في العدة ، وتكون عنده على تطليقة . وقال الزهري : لا تحل حتى تنكح زوجا غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية