صفحة جزء
12941 عبد الرزاق ، عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها ، فمات عنها زوجها قبل أن يجامعها ، فاعتدت ، ثم رجعت إلى سيدها ، فمات عنها قال : " عليها العدة ولو مات سيدها وهي في عدة زوجها أجزأها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية