صفحة جزء
12942 عبد الرزاق ، عن الثوري في أم ولد زوجها سيدها ، [ ص: 234 ] فلم يبن بها زوجها حتى مات سيدها ، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها ؟ : " فليس عليها عدة من السيد ولا من الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية