12959
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : "
أيهما رق : نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة " يقول : " إذا كانت الأمة تحت الحر ، فطلقها فطلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان ، وعدتها ثلاث حيض " .