صفحة جزء
12959 عبد الرزاق ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " أيهما رق : نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة " يقول : " إذا كانت الأمة تحت الحر ، فطلقها فطلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت حرة تحت عبد فطلاقها ثنتان ، وعدتها ثلاث حيض " .

التالي السابق


الخدمات العلمية