12967
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : "
إذا أنكح السيد عبده ، فليس له أن يفرق بينهما " . قال
معمر : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال : سألناه عن
رجل أنكح عبده امرأة ، هل يسع له أن ينزعها بغير طيب نفسه ؟ قال : " لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره فهو أملك ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركهما " .