صفحة جزء
12968 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ، فأما أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته فلا جناح عليه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية