صفحة جزء
12971 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله ، عن سالم بن عبد الله قال : قال : عمر : " إذا نكح العبد بغير إذن مواليه ، فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه ، فالطلاق بيدي من يستحل الفرج " .

التالي السابق


الخدمات العلمية