صفحة جزء
12990 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قلت لعطاء : رجل بت أمة ، ثم ابتاعها ، ولم تنكح بعده أحدا ، أتحل له ؟ قال : " نعم ، كان ابن عباس يقوله " . قال عطاء : " وإن كان أصابها حين ابتاعها ، ثم أعتقها ، فلينكحها قبل أن تنكح زوجا غيره ، وإن لم يصبها فلا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية