صفحة جزء
12992 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن الزهري ، عن أبي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها ألبتة ، ثم يشتريها ، أنه " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " . قاله مالك ، وقاله [ ص: 246 ] ابن المسيب ، وسليمان بن يسار .

التالي السابق


الخدمات العلمية