صفحة جزء
13018 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن نافع أن ابن عمر قال : " لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها ، فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية