صفحة جزء
13047 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : ويقال : " إن تزوجها وهي مكاتبة ، فلا خيار لها ، وإن تزوجها قبل المكاتبة فلها الخيار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية