13061
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت عطاء - أو سئل - عن
رجل أنكح أم ولده عبده ، فتوفي السيد وله ولد من أم ولده تلك قال : " يفرق بينهما من أجل أنه صار لولدها من العبد
[ ص: 260 ] شيء " . قال ولدها - في قول
عطاء : إذا ملكت منه شيء حرمت عليه .