13062
عبد الرزاق ، عن
معمر قال : بلغني عن . . . . ، "
إذا أنكح أم ولده غلامه ، ثم مات السيد كان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه " . قيل
لمعمر : فإن لها ابنا من سيدها ، فصار زوجها لابنها ذلك قال : " الولد لأمه وهو عبد ، فينكح أم ولد سيده " . قال : " ولا يفرق بينهما " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق بالمعروف قال
عبد الرزاق : وذكره
معمر ، عن
قتادة ، عن
الحسن ، نحوا من قول
عطاء حين قال : " وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها " . قال
قتادة : " فلم يعجبني ما قال " .