صفحة جزء
13062 عبد الرزاق ، عن معمر قال : بلغني عن . . . . ، " إذا أنكح أم ولده غلامه ، ثم مات السيد كان لها الخيار ، فإن اختارت زوجها فلا يفرق بينها وبينه " . قيل لمعمر : فإن لها ابنا من سيدها ، فصار زوجها لابنها ذلك قال : " الولد لأمه وهو عبد ، فينكح أم ولد سيده " . قال : " ولا يفرق بينهما " . قال الزهري : " لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق بالمعروف قال عبد الرزاق : وذكره معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، نحوا من قول عطاء حين قال : " وإن كانت لابنه جارية أخذها فوطئها " . قال قتادة : " فلم يعجبني ما قال " .

التالي السابق


الخدمات العلمية