13063
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل تزوج أمة ، فاشترى بعضها قال : " حرمت عليه حتى يستخلصها ، وإن أصابها فحملت فهي من أمهات الأولاد ، وتقوم لشركائه " . قال
معمر ، وقال
قتادة : " لم تقم منه إلا قربا ، وتكون على حالها " .