13095
عبد الرزاق ،
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : " لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ،
فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الأمة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة ، وإن
[ ص: 267 ] نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده " .