صفحة جزء
13095 عبد الرزاق ، معمر ، عن الزهري قال : " لا بأس بأن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، فإن نكح أمة على حرة ، فرق بينه وبين الأمة ، وعوقب ، وإن نكح حرة على أمة وقد علمت أن تحته أمة ، فلها مثلا ما للأمة من قسمة ونفقة ، وإن [ ص: 267 ] نكحت ولم تعلم أن تحته أمة ، خيرت ، فإن شاءت فارقته ، وإن شاءت قرت عنده " .

التالي السابق


الخدمات العلمية