13122
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : " إذا طلق الرجل امرأته ، فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها " . في قول من قال : " عتقها صداقها " . وفي قول من قال : "
لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها ، فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها " .