صفحة جزء
13122 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إذا طلق الرجل امرأته ، فجعل عتقها صداقها سعت له في نصف قيمتها إذا طلقها قبل أن يجامعها " . في قول من قال : " عتقها صداقها " . وفي قول من قال : " لا يكون نكاحا أن يجعل عتقها صداقها ، فطلقها قبل أن يدخل بها سعت في قيمتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية