13128
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
امرأة لها أمة أتزوجها ؟ قال : " لا ، ولكن ليأمر وليها فليزوجها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره " .