صفحة جزء
13128 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : سئل ابن عمر عن امرأة لها أمة أتزوجها ؟ قال : " لا ، ولكن ليأمر وليها فليزوجها " . قال الثوري : " يشهد الرجل إذا أنكح أمته عبده أو غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية