صفحة جزء
13172 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن الحسن قال : " بيعها طلاقها ، وأيهما بيع فهو طلاقها ، فإذا نكحها فليس له أن يفرق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية