صفحة جزء
13195 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : في العبد يقذف امرأته أمة قال : " ليس بينهما لعان ، وإن قذف العبد امرأته وهي حرة ، فإنه يضرب لها ، ولا لعان ، وتكون امرأته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية