13279
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة في
الرجل ينكح المرأة ، فيزني قبل أن يجامعها ، قالا : " ليس بإحصان حتى يجامعها " . قال
معمر : " ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال : وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها .