صفحة جزء
13279 عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، وقتادة في الرجل ينكح المرأة ، فيزني قبل أن يجامعها ، قالا : " ليس بإحصان حتى يجامعها " . قال معمر : " ولا أعلم أحدا خالف قولهما قال : وبلغني أنه لا يرجم حتى يشهدوا لرأيناه يغيب في ذلك منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية