صفحة جزء
13315 عبد الرزاق ، عن عثمان ، عن سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا ، قال في أم الولد : " إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ، ثم زنت ، فإنها تجلد ، ولا تنفى " . وقال ابن مسعود : " تجلد وتنفى ، ولا ترجم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية