[ ص: 332 ] 13369
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل قذف امرأته ، وجاء بثلاثة يشهدون ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين فشهدا قال : " يجلدان ، ويحد معهما ؛ لأنه أعقب شهادة خالف الحق بعدما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ، ثم جاء بشهداء " .