13372
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
ابن حجير ، عن بعض من يرضى به كأنه
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فإنه
يجيز شهادة النساء معهن الرجال على كل شيء إلا الزنا ، من أجل أنهن لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك قال : " والرجل ينبغي له أن ينظر إلى ذلك حتى يعلمه " .
13373
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
وقتادة في رجل شهد ست نسوة ورجل بالزنا قال : " لا تجوز شهادتهن في ذلك " . قال : "
لا تجوزشهادة النساء في حد ، ولا نكاح ، ولا طلاق "