صفحة جزء
12947 عبد الرزاق عن الثوري ، عن جابر ، عن الشعبي قال : [ ص: 333 ] لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا شهادة رجل على شهادة رجل ، ولا تكفل في حد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية