13378
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل قفا امرأة له ، وجاء بثلاثة ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين ، فشهدوا قال : " يجلدان ويحد معهما ؛ لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعدما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ، ثم جاء برجلين " .