صفحة جزء
13378 عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري في رجل قفا امرأة له ، وجاء بثلاثة ، فجلدوا الحد ، ثم جاء برجلين ، فشهدوا قال : " يجلدان ويحد معهما ؛ لأنه أعقب بشهادة تخالف الحق بعدما وقعت الحدود ، كأنه يعني أن الزوج قد لاعن ، ثم جاء برجلين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية