13385
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
ثيب شهد على نفسه ثلاثا ، ثم رجع قبل أن يتم أربعا أو يكبر قال : ينكل بهما . قال : غير حد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأقول : ذكر أمر
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة التي قضى فيها
عبد الملك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت بعض أصحابنا ، يحدث عن امرأة
باليمن اعترفت على نفسها بالزنا ، فكتب فيها
محمد بن يوسف إلى
عبد الملك فكتب أن احبسها سنة ، ثم سلها بعد كل ثلاثة أشهر ، فإن اعترفت أربع مرار فارجمها ، فاعترفت بعد ثلاثة أو ستة أشهر أو تسعة شهور ، ثم نكلت بعد اثني عشر شهرا ، فتركت لا نرى إلا أن اعترافها الأول كأن عنده لم يكن شيئا " .