صفحة جزء
13386 عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري في الرجل يعترف ، ثم ينكر قال : " لا يقام عليه الحد إذا أنكر بعد اعترافه ، وإن اعترف أربع مرات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية