صفحة جزء
13401 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " إن أصابها وهي ثيب ، وهو صغير أو هو كبير ، وهي صغيرة أقيم عليها الحد ، ولا يقام عليها ، [ ص: 339 ] وإن كان صغيرا افتض بكرا حد ، وكان عليه الصداق في ماله ليس على العاقلة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية