13461
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في
رجل وطئ جارية [ ص: 357 ] له فيها شرك قال : " يجلد مائة ، وتقوم عليه هي وولدها ، ثم يغرم لصاحبه الثمن " . وأما
ابن شبرمة وغيره من أهل
الكوفة فيقولون : " تقوم عليه هي ، ولا يقوم عليه ولدها " .