13462
عبد الرزاق ، عن
أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
الجارية تكون بين رجلين فتلد ، عن أحدهما قال : " يدرأ عنه الحد بجهالته ، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال : وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما ، فولدت قال : " يدرأ عنه الحد ، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه " .