باب العلائق
1347
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعها ؟ قال : " إذا كان في قصبة فلا بأس " قلت : فكان في رقعة ؟ فقال : " هذه أبغض إلي " ، قلت : فلم يختلفان ؟ قال : " إن القصبة هي أكف من الرقعة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسمعته قبل ذلك يسأل : أيجعل على صبي القرآن ؟ قال : " إذا كان في قصبة من حديد ، أو قصبة ما كانت فنعم ، وأما رقعة فلا " فقال : في الشقيقة وهو اللوح في قلادة الصبي فيقول : " لا تطهر " .