صفحة جزء
13599 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت الثالثة ، فليبعها ولو بحبل من شعر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية