13627
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : "
إذا تزوجت ولها زوج ، فإنها تجلد مائة ، وترد إلى زوجها الأول ، ولها مهرها من زوجها الآخر " .
13628
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن رجل ، عن
عكرمة قال : "
تجلد مائة ولا ترجم ، إنها أتت ذلك علانية ، وجهرت به " .