13633
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في
الذي ينكح الخامسة متعمدا ، قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال : " يجلد مائة ، ولا ينفى " .