صفحة جزء
13633 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا ، قبل أن تنقضي عدة الرابعة من نسائه قال : " يجلد مائة ، ولا ينفى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية